مرسوم رقم 79-267
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-267 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لاشغال الغابات - 1418 للجمهورية الجزائرية 1405
المادة 2
تعدل المواد 2 و 3 و 8 و 9 من الامر رقم 71-21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كالتالي :
«المادة 2 : يوضع المكتب الوطني لاشغال الغابات تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير» .