مرسوم رقم 79-267
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-267 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لاشغال الغابات - 1418 للجمهورية الجزائرية 1405
المادة الأولى
يعاد تنظيم المكتب الوطني لاشغال الغابات المحدث بموجب الأمر رقم 71-21 المؤرخ في و أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، حسب أحكام | هذا المرسوم .