مرسوم رقم 79-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
المادة 7
يقوم كاتب الدولة للغابات والتشجير بالاعمال الخاصة بميدان الصيد والهيدرو بيولوجيا | القارية ويسهر على تطبيق ذلك .
يوجه ويتابع ويراقب جلب أنواع النباتات أو الحيوانات التابعة للقطاع، والعمل على تأقلمها و نقلها .