مرسوم رقم 79-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
المادة 6
يتحمل كاتب الدولة للغابات والتشجير مهمة حماية التروة التابعة للقطاع .
ولذلك يحدد ويتخذ الاجراءات اللازمة والوسائل الملائمة، للوقاية والكفاح ضد الحرائق والطفيليات والامراض، وأسباب التلف والفساد اللذين تتعرض لهما الثروة الغابية الموضوعة تحت سلطته .