مرسوم رقم 79-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
المادة 4
يحدد كاتب الدولة للغابات والتشجير الوسائل اللازمة لرفع قيمة منتجات الثروة المرتبطة بالقطاع ومراقبة استعمالها .
كما يحدد وينظم شبكات توزيع هذه المنتجات وتسويقها بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية.