المادة 2
يعد كاتب الدلة للغابات والتشجير النصوص التنظيمية المتعلقة بالثروة المرتبطة بقطاع الغابات، لاسيما :
- - تطبيق الثورة الزراعية في ميدان الغابات
- تنظيم تسيير الثروة الغابية،
- حماية الاراضى المهددة بالانجراف وزحف الرمال،
- الحماية من الحرائق ومكافحتها، وأشكال العدوان على الغابة والاضرار بها، وكل ما من شأنه أن يمس أو يتلف أو يخل بتوازن البيئة أو يضعف من انتاجية الغابة والوسط الطبيعي، احياء الثروة الصيدية والموارد البيولوجية للمياه القارية وتسييرها، المساحات الخضراء والاحتياطات الطبيعية النباتية والحيوانات البرية وتربيتها، جلب أنواع النبات والحيوان المرتبطة بالقطاع ونقلها ومساعدتها على التأقلم، البذور والحبوب وأجزاء النباتات المخصصة - للانتاج أو الغرس، التابعة للقطاع.