DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 79-260
مرسوم رقم 79-260 · ج.ر عدد 51 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-260 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الأول من صف سنة 1980 و بتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1980-1380

المادة 3

يتم تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1980 في 15 يناير سنة 1980 •

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية