مرسوم رقم 79-260
· ج.ر عدد 51 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-260 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الأول من صف سنة 1980 و بتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1980-1380
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة | الأولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة.