مرسوم رقم 79-260
· ج.ر عدد 51 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-260 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الأول من صف سنة 1980 و بتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1980-1380
المادة الأولى
يجند بعنوان الفوج الاول من صف سنة 1980 :
المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1960 و 30 أبريل سنة 1900
- المواطنون من الصنوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية الذين يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انتطعوا عنها .