مرسوم رقم 79-257
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-257 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني . 1357
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يدرس الاساتذة المتخصصون فى التعليم المهني 18 ساعة في الاسبوع، وترتفع هذه الساعات الى 21 ساعة عندما يدرس الاستاذ المتخصص في لتعليم المهنى اعمالا تطبيقية أيضا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-516 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يتولى الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى مهام التعليم طوال ستة وثلاثين (36) ساعة في الاسبوع.