الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني بمايلي :
- التعليم النظرى والتطبيقي في مادة واحدة أو أكثر تدرس في المعهد الوطني للتكوين المهني 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه للكبار والمعاهد التقنولوجيا التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني ، تحقيق أشغال الدراسة والبحث التربويين التي تسهم في تحسين محتويات التعليم المهني ومناهجه ،
- المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وسيرها التي ينظمها المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار والمعاهد التقنولوجيا التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني .
ويمكن تكليفهم كذلك بالمشاركة في مهام المراقبة التقنية والتربوية الخاصة بالمعلمين وأنواع التعليم التي تجرى في مراكز التكوين المهني .