مرسوم رقم 79-257
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-257 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني . 1357
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث لدى وزير العمل والتدوين المهنى سلك للاساتذة المتخصصين في التعليم المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-516 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : يحدث لدى وزير التكوين المهنى سلك للاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى».