مرسوم رقم 79-257
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-257 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني . 1357
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
ينتفع الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى بالعطل المدرسية نفسها التي يتمتع بها الطلاب. بيد أنه يمكن الزامهم، أثناء العطل نفسها، بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات .