الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يرسم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني بعد فترة التمرين، اذا نجحوا في اختبارات شهادة الاهلية المسماة «شهادة الاهلية في التعليم التخصصي والمهني» التي تحدد كيفياتها بقرار مشترك يصدر عن وزير العمل والتكوين المهنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويرسم المترشحون الناجحون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم التي يشكلها وزير العمل والتكوين المهني .
واذا لم ينجح فى الحصول على شهادة الاهلية في التعليم التخصصى والمهنى، يجوز للسلطة التي لها صلاحية التعيين أن تمدد تمرين المعنى سنة أخرى يستطيع فى نهايتها ان يشارك في امتحان شهادة الاهلية فى التعليم التخصصي والمهني، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحددة بموجه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وفي حالة عدم نجاحه في الامتحان الثاني الشهادة الاهلية في التعليم التخصصى والمهنى يسرح مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .