مرسوم رقم 79-252
مرسوم رقم 79-252 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 79 93 المؤرخ في 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها . 1347
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 79-252
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 79-93
- يلغي مرسوم رقم 79-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.