المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 79 – 93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه كما يلي :
المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1979 كمايلي :
- نفقات المستخدمين المرتبات والاجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية) 1009805000000 دج نفقات التكوين 117.000.000 دج -
- التغذية 120.000.000 دج
- الادوية والمواد الاخرى ذات الاستعمال الطبي 327500000 دج نفقات التسيير الأخرى 18900000000 دج مجموع النفقات : 852 : 000-000-1 دج توزع الاعتمادات على كل قطاع طبقا للجدول «أ» الملحق بأصل هذا المرسوم .