مرسوم رقم 79-252
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-252 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 79 93 المؤرخ في 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها . 1347
المادة الأولى
تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا من حيث الايرادات والنفقات بالنسبة لسنة 1979، بمبلغ قدره مليار وثمانمائة واثنان وخمسون مليون دينار ( 000-000-10852 دج ) .