المادة الأولى
تضاف الى المرسوم رقم 68 215 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه مادة 13 مكرر تحرر كمايلي :
«المادة 13 مكرر : يمكن توظيف الكتاب العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 600000 نسمة ضمن الشروط التالية وخلافا لاحكام الفقرتين الثالثة وا والرابعة من المادة 3 أعلاه :
أ) الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على شهادة معادلة لها.
ب) يمكن أن يتقدم للامتحان المهني الاول، الملحقون الاداريون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين أتموا خمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة .