المادة 5
تكون المديريات الفرعية التالية تابعة للأمانة العامة :
- - المديرية الفرعية للتشريع والمعاهدات ،
- المديرية الفرعية للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر ،
- المديرية الفرعية للشيفرة ،
- المديرية الفرعية للترجمة ،
- المديرية الفرعية للاعلام •
- المديرية الفرعية للتشريع والمعاهدات 6 وتكلف بتطبيق الاجراءات القانونية الضرورية لابرام الاتفاقات والاتفاقيات والمصادقة عليها، التي تكون الجزائر طرفا فيها وكذا ضبط النصوص التنظيمية التي تسرى على الوزارة أو تهمها . كما تكلف بالسهر على دراسة النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المرفوعة لوزارة الشؤون الخارجية لأعطاء رأيها فيها، بالاتفاق مع المديريات المعنية بالوزارة . وهي مؤهلة زيادة على ذلك لتفسير المعاهدات أو الاتفاقيات أو كل الوثائق الدبلوماسية التي توقعها الجزائر .
- المديرية الفرعية للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر ، وتكلف باستلام البريد الوارد وتوزيعه ، وتسجيل البريد الصادر الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1331 واحالته . وتختص وحدها بوضع الأختام على الحقائب الدبلوماسية والقنصلية الصادرة ، و بفتحها وقت الوصول . كما تكلف بضبط وبفتحها وقت الوصول، كما تكلف بضبط المحفوظات ووثائق السفر التي تصدرها الوزارة وتتولى الاجراءات الضرورية الخاصة بالسفر في مهمة .
- - المديرية الفرعية للشيفرة ، وتكلف بتحرير وفك رموز الرسائل الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية أو الواردة اليها ، ويحفظ المراسلة .
- المديرية الفرعية للترجمة ، وتكلف بأعمال الترجمة التى تحتاج اليها الوزارة، وبترجمة الوثائق - . :
المديرية الفرعية للاعلام ، وتكلف بادخال - تقنيات الاعلام في تسيير قطاعات النشاط المختلفة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية