مرسوم رقم 79-250
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-250 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1330
المادة 22
تكلف مديرية المواصلات اللاسلكية الخارجية ، بتشغيل شبكة المواصلات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، وتشتمل على :
المديرية الفرعية التقنية ، وتكلف بالدراسات - التقنية ومراقبة تطبيق التنظيم الذى يسرى على المواصلات اللاسلكية الخارجية ، المديرية الفرعية للاستغلال ، وتكلف - باستغلال شبكات المواصلات اللاسلكية وأجرتها .