مرسوم رقم 79-249
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-249 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية . 1328
المادة 7
تختص وزارة الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والتسويات الدولية، وتدعم بعد استشارة الوزارات المعنيه ، تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الاجنبية وكذلك لدى المنظمات أو المحاكم الدولية والوطنية.
للجمهورية الجزائرية 1329