مرسوم رقم 79-248
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف التقنيون في الفلاحة تحت سلطة المهندسين أو البيطريين بالاشراف على موظفى التنفيذ، وبتنفيذ الاشغال و مراقبتها التقنية، وبمهام التعليم والتكوين والتعليم والتطبيق المتعلق ببعض الاختصاصات التقنية .
ويمكن أن يمارس التقنيون في الفلاحة سلطات الشرطة في نطاق التنظيم الجارى به العمل .