مرسوم رقم 79-245
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
ملغى
مرسوم ر رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1312
المادة 6
مدة الدراسة فى المعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة ثلاث سنوات، على أساس 11 شهرا دراسيا في السنة. وتنقسم الى دورتين دراسيتين مبرمجتين وموزعتين حسب التقسيم الآتى :
الدورة الاولى : وتشمل جذعا مشتركا يدوم سنتين ويهدف الى اكتساب المعارف الفلاحية العامة والأسس العلمية… الفقرة الثانية : للتعليم الفلاحي المتخصص، مدتها سنة واحدة وهدفها اكتساب المعارف النظرية والعملية في شعبة فلاحية .