مرسوم رقم 79-244
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-244 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1309
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة عامين وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين حسب مهامهم عند انتها تها .
وفي حالة شغور منصب بسبب استقالة أو وفاة أو لاى سبب آخر، يعين العضو الجديد طبقا للمادة 5 من هذا المرسوم ويكمل هذا العصو الجديد مدة وكالة العضو السابق .