الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمايلي :
- : ترقية وتطوير صناعات الانتاج واستغلالها وتوزيع الحيونات والبنايات البحرية وتحويلها،
- ترقية وتطوير برامج تعميم التقنيات المتعلقة باصطياد المنتجات البحرية ومعالجتها وحفظها،
- المشاركة في اطار التشريع الجارى به العمل ، باستخدام التدابير التنظيمية لسوق الاسماك والمنتجات البحرية الأخرى، 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه وتقوم في هذا الاطار، بالمهام التالية :
انتاج المنتجات البحرية وتحويلها وتكييفها و توزيعها تسويق انتاجها في السوق الداخلي - والخارجي،
- تطوير النشاط المتعلق بتربية الاسماك والمائيات لاجل تربية الاسماك والمحار وأنواع الحيوانات الأخرى المائية الصالحة للاكل
- استخدام التدابير المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات والتجهيزات والمواد والخدمات التي تهم مباشرة أو بصفة غير مباشرة توسيع قطاع النشاط المكلفة به، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل .
ويمكن للمؤسسة في هذا الاطار أن تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها.
كما يمكنها ابرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل لأى مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة من الباطن، عن نجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .
وتقوم وحدها أو بالتعاون مع أي مؤسسة أخرى معنية بجميع أشغال الاختبار والبحث التطبيقى التي من شأنها أن تسهم بتحسين الصفة التقنية لا نشطتها .
وتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، في كامل التراب الوطني .