مرسوم رقم 79-236
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري . 1296
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .