مرسوم رقم 79-236
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري . 1296
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة ووحداتها، مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ، الى كاتب الدولة للصيد للجمهورية الجزائرية 1299 البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والهيئة العمرانية للمصادقة عليها .