مرسوم رقم 79-235
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 1294
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
قصد انجاز المؤسسة مهامها، ينقل اليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل، مقدار من الاموال وجزء من النشاط المطابق لهدفها، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79 – 234 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه .