الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير احتياجات القطاع الخاص والقطاع العام للصيد البحري في المجالات التالية :
بناء مختلف أنواع المراكب المعدة للصيد - البحرى التي لا يزيد طولها على عشرين مترا، واستيرادها وتصديرها وبيعها، استيراد مختلف أنواع المراكب المعدة - للصيد البحرى وتصديرها وبيعها ، في اطار التشريع الجارى به العمل، وبالاتفاق مع الوزراء المعنيين، عند الاقتضاء ، صنع مختلف الاجهزة والادوات والمواد
- الضرورية لتجهيز تلك المراكب واستيرادها و تصديرها وتسويقها وتوزيعها، وبصفة عامة كل ما يتعلق بانشطة الصيد البحرى،
- اصلاح مختلف السفن والزوارق الخاصة بالصيد البحرى، وصيانتها، وكذلك الاجهزة وجميع الادوات الاخرى المعدة لتجهيزها، وبصفة عامة جعلها صالحة للاستعمال ..
و يمكن للمؤسسة في هذا الاطار أن تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها.
كما يمكنها ابرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل لأى مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة من الباطن، عن نجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .
وتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، في كامل التراب الوطني .