مرسوم رقم 79-235
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 1294
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة، في اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
يرفع هذا التعديل الى كاتب الدولة للصيد البحرى للمصادقة عليه .