مرسوم رقم 79-235
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 1294
الباب الخامس — هيكل الموسسة المالي
المادة 15
ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط المالية المنصرمة، مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .