الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن ترسيم التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، بعد فترة التمرين المنصوص عليها في المادة السابقة، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة، تصدرها بناء على تقرير الرئيس السلمى للمعنى، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة للترسيم، يحدد تشكيلها كمايلي :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله ، - رئيسا، المدير العام للطيران المدني والارصاد - الجوية أو ممثله ، رئيس المصلحة المعنية، تقني مساعد مرسم .
و ترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .. 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه فاذا لم يرسموا جاز لهذه الجهة أن تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك منح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادتين 1 و 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.