الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدمج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية العاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى أو الارصاد الجوية الذين يباشرون عملهم عند نشر هذا المرسوم، وذلك ضمن الشروط التالية :
ا يمكن أن يرسم في هذا التاريخ، الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1980، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، | اذا كانت طريقة عملهم مرضية، واكملوا سنة على الاقل من الخدمة الفعلية.
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة عملهم بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1980 مع تخفيض سنة واحدة .
و تحسب هذه الاقدمية في الترقية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة و أعلاه، بالمدة المتوسطة ..
ب يمكن أن يدمج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، اذا نجحوا في الامتحان الخاص بالمستوى الذي ينظمه الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يرسمون في أول يناير سنة 1980، اذا كان توظيفهم حاصلا قبل هذا التاريخ ، وكانت طريقة عملهم مرضية واتموا سنتين من الخدمة الفعلية ..
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة خدمتهم بين تاريخ توظيفهم في مصالح الطيران المدني أو الارصاد الجوية، وتاريخ ترسيمهم، مع تخفيض ثلاث سنوات ..
و تحسب هذه الاقدمية في الترقية بسلم المرتب الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية بالمدة المتوسطة.
تحدد كيفيات تنظيم التدريب المنصوص عليه أعلاه، بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى والارصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ...
أما الاعوان الذين لم ينجحوا في امتحان التخرج من دورة التكوين في مدرسة للطيران المدني أو معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية فيمادون الى سلك العمال المهنيين من الصنف الاول أو يسرحون .