مرسوم رقم 79-233
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-233 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية . 1282
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة المئوية القصوى للتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 % من عدد المستخدمين التابعين لميزانية السلك .