الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن أن يرسم، بعد سنة من التمرين مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 6 أعلاه، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تضعها، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
- المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية أو ممثله مدير مؤسسة التكوين في الطيران المدنى ، مدير معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث، أو ممثله مهندس دولة مرسم ، مهندس تطبيق مرسم ، مدرب مرسم .
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من الجهة التى لها سلطة التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
فاذا لم يتم ترسيمهم، جاز لهذه السلطة، أن تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد تدريب المعنى مدة سنة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..