مرسوم رقم 79-232
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدنى والارصاد الجوية (استدراك) . 460
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكون المدربون فى الطيران المدني والارصاد الجوية، لكى يمارسوا مهامهم، في وضع الخدمة الفعلية بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للجمهورية الجزائرية 127.9 ومؤسسات التعليم التابعة لادارة الطيران المدني والارصاد الجوية .