مرسوم رقم 79-232
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدنى والارصاد الجوية (استدراك) . 460
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يمكن أن يدمج في هذا السلك الطيارون المهنيون الذين يحملون أهلية مدرب ويضطلعون فعلا بمهام التدريب في مركز للطيران 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الخفيف ، عند نشر هذا المرسوم. ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة خدماتهم مع تنقيص سنة واحدة .
و تحسب هذه الاقدمية في الترقية ضمن السلم المنصوص عليه في المادة 12 ، بالمدة المتوسطة .