مرسوم رقم 79-232
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدنى والارصاد الجوية (استدراك) . 460
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
تحدد النسبة المئوية القصوى لمدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، ب 20% من عدد المستخدمين التابعين لميزانية السلك .