الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يرسم المترشحين، الذين تقبلهم لجنة الترسيم، فى الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة وأدناه، الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
واذا لم يرسموا ، امكن لهذه السلطة، ان تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة تمديد التدريب سنة أخرى أو تسريحهم، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمردين ..