الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
ويمكن أن يرسموا بعد فترة تدريبية اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول في الوظيفة، تضعها ، طبقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية - – لجنة للترسيم تتكون من :
المدير العام للبحرية التجارية، أو ممثله، - رئيسا ، 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه
- - المدير العام للادارة العامة والتكوين أو ممثله 6
- مفتش في الملاحة والعمل البحريين .