الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مفتشو الملاحة والعمل البحريين حسب الشروط الآتية :
للجمهورية الجزائرية 1277 1 من بين التلاميذ المفتشين في الملاحة والعمل البحريين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مدرسة أو مركز تكوين اختصاصي في الملاحة البحرية، بعد 3 سنوات من التكوين وتتراوح اعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، ويحملون شهادة دراسة السنة الثانية الثانوية (القسم الاول سابقا) من الثانويات، أو شهادة معادلة لدى دخولهم هذه المدرسة ، 2 من بين التلاميذ الضباط في الملاحة البحرية الذين تابعوا تكوينا مدة سنتين، والذين يحملون وقت دخولهم مدرسة أو مركز تكوين بحرى، بكالوريا التعليم أو شهادة معادلة لها، وتترواح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 38 سنة على الاكثر .
3 - عن طريق الامتحان المهني المنظم لملحقى الادارة المرسمين الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية، وتترواح أعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 42 سنة على الأكثر بنسبة لا تتجاوز 10% من المناصب الشاءة .