مرسوم رقم 79-231
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-231 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك مفتشى الملاحة والعمال البحريين . 1277
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مفتشو الملاحة والعمل البحريين في خدمة فعلية بالادارة المركزية أو على مستوى مديريات النقل في الولايات البحرية .