مرسوم رقم 79-231
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-231 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك مفتشى الملاحة والعمال البحريين . 1277
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
على مفتشى الملاحة والعمل البحريين أن يسكنوا في الناحية التي يعينها لهم الوزير المكلف بالبحرية التجارية .