مرسوم رقم 79-231
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-231 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك مفتشى الملاحة والعمال البحريين . 1277
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة المئوية القصوى من مفتشى الملاحة والعمل البحريين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من عدد المستخدمين في السلك .