المادة 3
تعدل الفقرة الاولى من المادة 8 من الأمن رقم 66-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 6 أعلاه، مهندسين ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين ويلزمون بمتابعة دروس في تكوين تخصصى اذا وجدت اسماؤهم في قائمة القبول للمناصب المعدة، ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من قبل لجنة الترسيم المحدد تشكيلها على النحو التالي :
الباقي بدون تغيير) .