المادة 5
تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، فيما يخص الاحكام المتعلقة بفرع صيانة الطائرات» ، على النحو التالي :
ه يمكن ادماج التقنيين فى صيانة الطائرات العاملين في المصالح التابعة للطيران المدني بتاريخ نشر هذا المرسوم ، لتأسيس سلك تقني الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، «فرع صيانة الطائرات»، حسب الشروط التالية :
أ ) يمكن ترسيم الأعوان الحاصلين على شهادة مدرسة الطيران المدني أو الارصاد الجوية أو على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة ، في أول يناير سنة 1980 ، اذا كانت طريقة عملهم مرضية وتم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1978 - ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة العمل التي أدوها بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1979 ، مخفضة بسنتين وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في درجة السلم الخاص بالمرتب ، حسب المدة المتوسطة .
ويدمج الأعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1978 ، كمتمرنين ، ويرسمون اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، بمجرد اتمام سنتين من العمل الفعلى
ب ) يمكن ادماج الأعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه ، اذا نجحوا في امتحان مهني ينظمه الوزير المكلف بالطيران المدنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ويرسمون في أول يناير سنة 1980 اذا وظفوا قبل أول يناير سنة 1977 وكانت طريقة عملهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة عملهم بين تاريخ التوظيف و 31 ديسمبر سنة 1979 مخفضة بثلاث سنوات • وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في درجة السلم الخاص بالمرتب ، حسب المدة المتوسطة .
و يمكن ادماج الموظفين منهم بعد أول يناير سنة 1977 كمتمرنين ، وترسيمهم اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، بمجرد اتمام ثلاث سنوات من العمل الفعلى ، وبعد اجتياز امتحان مهني ويعاد الأعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المنصوص عليه أعلاه ، الى السلك الأسفل مباشرة أو يسرحون