المادة 2
يتمم المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول 1388 - عام الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
أ ) في المادة 2 منه :
يكلف التقنيون فى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية « فرع صيانة الطائرات ، بما يأتي :
I ) أشغال الحفظ والصيانة ، كل في اختصاصه ( خلية المحرك ، لوحة القيادة ، جهاز الراديو ) على متن الطائرات التي تستعملها مصالح الطيران المدني .
2 ) ويمكن تكليفهم بمسؤولية معمل للصيانة ..
ب ) في المادة 5 منه :
3 ) « فرع صيانة الطائرات ) رئيس فرقة الصيانة الميكانيكية في معمل للفحص الكامل في الاختصاص ، رئيس أشغال الصيانة في الراديو الكهربائي للأجهزة الموجودة بلوحة القيادة ، في مستوى معمل | للفحص الكامل ..
ج ) في المادة 6 منه :
ان رئيس فرقة الصيانة مسؤول عن الصيانة والاصلاح اللازم فى الطائرات المقبولة للدخول الى معمل الصيانة .
ويسير لهذا الغرض أشغال فرقته ويسهر على
- أن تتم الفحوص طبقا للتنظيم المعمول به في الميدان التقني .
يكلف رئيس أشغال صيانة الراديو الكهربائي، بصيانة وحسن سير الأجهزة الموجودة في لوحة القيادة بالطائرات المقبولة للدخول الى معمل أشغال الصيانة .
د ) في المادة 7 منه :
3 ) « فرع صيانة الطائرات »
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الذين يحملون شهادة مدرسية للسنة الثالثة الثانوية ، ولا تتجاوز أعمارهم 35 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة .
ب ) عن طريق الامتحان المهني المفتوح للتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ، أول الذين يناير قضوا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة عند من سنة المسابقة ، ولا تقل أعمارهم عن 35 سنة على الأكثر .
وبصفة استثنائية يمكن توظيف حملة البكالوريا ، على أساس الشهادة .