المادة 3
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ في 3 ربيع - 3 الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديرى الشؤون البحرية كما يلى :
ه يوظف مديرو الشؤون البحرية :
من بين حاملي شهادات التسيير والادارة البحرية .
2 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات للمترشحين الذين يحملون الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل في أول يناير من سنة المسابقة .
3 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين :
أ) المترشحين الذين يحملون شهادة الأهلية لنقيب الرحلات الطويلة ونقيب البحرية التجارية وضابط في الميكانيك من الدرجة الأولى والثانية أو مندوب البحرية التجارية ، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
ب ) الملحقين الاداريين للشؤون البحرية البالغين من العمر 42 سنة على الأكثر الذين أتموا في هذا التاريخ 5 سنوات عملا فعليا بهذه الصفة » •