المادة 2
تشمل مديرية الادارة العامة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 69 المنصوص عليها أعلاه ، ثلاث مديريات فرعية | المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل هي :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف في اطار التنظيم المعمول به بتسيير الاعوان المعينين في المصالح .
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بجمع وتنسيق التقديرات الخاصة بنفقات المصالح ومتابعة تنفيذها، وتسيير عمليات المحاسبة المتعلقة بها .
ج) المديرية الفرعية للعتاد والتجهيز، وتكلف باقتناء التجهيزات والادوات اللازمة لسير المصالح، والقيام بصيانة المباني والتجهيزات المنقولة، وبتسييرها .