Décret n° 79-222 · ج.ر عدد 48 لسنة 1979 ملغى
Décret n° 79-222 du 24 novembre 1979 portant

Article 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.